العموم وإنما غايته الإطلاق الغير المتبادر منه محل النزاع ، ولعلّ هذا أظهر ، سيّما مع اعتضاده بصريح ما مرّ من الخبر المعتبر ، فتدبّر.
( ويصلّي ركعتيه ) أي الطواف بقول مطلق كما هنا وفي السرائر (١) حيث لم يقيداه بالواجب ، أو الواجب منه خاصة كما هو الأشهر ( في كل وقت ) حتى الأوقات الخمسة التي تكره فيها ابتداء النافلة ( ما لم يتضيق وقت ) فريضة ( حاضرة ) للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة (٢).
والصحاح المعارضة لها بالمنع (٣) محمولة إمّا على التقية ، كما صرّح به شيخ الطائفة ، قال : لأنه مذهب العامة (٤).
أقول : ولكن في الموثق كالصحيح : « ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهمالسلام إلاّ الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة » (٥) وظاهره موافقة العامة لنا في هذه المسألة اقتداءً منهم بهما عليهمالسلام. لكن يمكن الجواب بالفرق بين فعلهم وفعلنا ؛ فإنّ فعلنا لم يظهر كونه لأجل اختصاص الجواز بركعتي الطواف ، بل يحتمل كونه للجواز على الإطلاق كما هو مذهبنا ، فإذا رأت العامة نفعلهما فربما توهّمت بنا الجواز مطلقاً فآذتنا ، ولا كذلك لو فعلتهما بعد ظهور مذهبهم في المنع مطلقاً.
وربما يشير إلى ما ذكرنا الصحيح : عن صلاة [ طواف ] التطوع بعد العصر ، فقال : « لا » فذكرت له قول بعض آبائه عليهمالسلام : « إنّ الناس لم يأخذوا
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٧٧.
(٢) الوسائل ١٣ : ٤٣٤ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٢ ، ٣ ؛ وج ٤ : ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح. ١
(٣) كما في الوسائل ١٣ : ٤٣٥ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٧ ، ٨.
(٤) الاستبصار ٢ : ٢٣٧.
(٥) الكافي ٤ : ٤٢٤ / ٥ ، التهذيب ٥ : ١٤٢ / ٤٧٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٦ / ٨٢١ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٥ أبواب الطواف ب ٧٦ ح ٤.