قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]

347/484
*

وكما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداءه ، فلو اشترى المحرم صيداً نائياً عنه أو اتّهبه انتقل إلى ملكه ؛ للأصل السليم عما يصلح للمعارضة ، وحيث لا يزول ملكه عنه فله بيعه وهبته وغيرهما ، كما عن التحرير والمنتهى (١).

قيل : وقيل بالمنع (٢).

وفي الخبر : عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيّارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه ، قال : « فلينظر أهله في المقدار ، أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرّضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحلّ صاحبهم من إحرامه » (٣).

ولقصور سنده حمله جماعة على الاستحباب (٤) ، ولا بأس.

( ولو أمسكه محرم في الحلّ وذبحه ) محرم آخر ( مثله ) فيه ( لزم كلاًّ منهما فداء ) أما الذابح فلما مرّ ، وأما الممسك فلفحوى ما سيأتي من لزومه على الدالّ والمشارك في الرمي من غير إصابة ، فهنا أولى.

ولا خلاف فيه أيضاً ظاهراً ، وحكي عن الخلاف والتذكرة صريحاً (٥).

قيل : وللشافعية وجهان ، أحدهما أن الفداء على القاتل ، والآخر أنه بينهما (٦).

__________________

(١) التحرير ١ : ١١٧ ، المنتهى ٢ : ٨٣٠.

(٢) كشف اللثام ١ : ٤٠٠.

(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٤ / ١٦١٩ ، الوسائل ١٣ : ٧٣ أبواب كفارات الصيد ب ٣٤ ح ٢.

(٤) منهم : صاحب الوسائل ١٣ : ٧٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٠.

(٥) الخلاف ٢ : ٤٠٦ ، التذكرة ١ : ٣٤٩.

(٦) كشف اللثام ١ : ٤٠٠.