قائمة الکتاب
وأمّا الكيفية
سنن الطواف
أحكام الطواف
السعي
كيفية السعي
مندوبات السعي
أفعال متى بعد العود من مكة
أحكام العمرة
أحكام الإحصار والصد
كفارات الصيد
بيان ما لكفارته نبدل على الخصوص :
بيان ما لا بدل لكفارته على الخصوص :
أسباب ضمان الصيد
الثاني : الإمساك
حكم من أمسك صيداً وذبحه آخر
٣٤٧الثالث : التسبسيب
أحكام الصيد
كفارة محظورات الإحرام
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٧ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :484
تحمیل
وكما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداءه ، فلو اشترى المحرم صيداً نائياً عنه أو اتّهبه انتقل إلى ملكه ؛ للأصل السليم عما يصلح للمعارضة ، وحيث لا يزول ملكه عنه فله بيعه وهبته وغيرهما ، كما عن التحرير والمنتهى (١).
قيل : وقيل بالمنع (٢).
وفي الخبر : عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيّارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه ، قال : « فلينظر أهله في المقدار ، أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرّضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحلّ صاحبهم من إحرامه » (٣).
ولقصور سنده حمله جماعة على الاستحباب (٤) ، ولا بأس.
( ولو أمسكه محرم في الحلّ وذبحه ) محرم آخر ( مثله ) فيه ( لزم كلاًّ منهما فداء ) أما الذابح فلما مرّ ، وأما الممسك فلفحوى ما سيأتي من لزومه على الدالّ والمشارك في الرمي من غير إصابة ، فهنا أولى.
ولا خلاف فيه أيضاً ظاهراً ، وحكي عن الخلاف والتذكرة صريحاً (٥).
قيل : وللشافعية وجهان ، أحدهما أن الفداء على القاتل ، والآخر أنه بينهما (٦).
__________________
(١) التحرير ١ : ١١٧ ، المنتهى ٢ : ٨٣٠.
(٢) كشف اللثام ١ : ٤٠٠.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٦٤ / ١٦١٩ ، الوسائل ١٣ : ٧٣ أبواب كفارات الصيد ب ٣٤ ح ٢.
(٤) منهم : صاحب الوسائل ١٣ : ٧٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٤٠٠.
(٥) الخلاف ٢ : ٤٠٦ ، التذكرة ١ : ٣٤٩.
(٦) كشف اللثام ١ : ٤٠٠.