وفيه نظر ؛ فإن أغلبية التأثير غايتها إفادة الظن به ، واعتباره في نحو المقام من موضوعات الأحكام يحتاج إلى دليل ، وليس ، وموضوع المسألة الاولى في ظاهر النصوص والفتاوي صورة القطع به ، لا الظن ، فالتعميم يحتاج إلى دليل.
ولعلّه لهذا عزاه الماتن والفاضل في التحرير (١) إلى قول ، مشعرَين بتمريضه ، ومرجعه إلى البناء على أصل عدم التأثير وأصل البراءة ، مع انتفاء نصّ فيه ، ولو لا النصوص في الأوّل لم يتّجه ضمان كمال الفداء فيه أيضاً.
وهو قوي متين إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، كما يفهم من بعض شرّاح الكتاب (٢) ، ويحتمله ما عن الغنية من الإجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالاً فداه (٣).
وعن الجواهر الإجماع على وجوب الجزاء (٤).
وبالجملة : فالمسألة محل إشكال ، فلا يترك فيها الاحتياط بحال.
ثم إنّ صور المسألة خمس تعرّض الماتن لحكم أربع منها ، بقي الخامسة ، وهي ما إذا رماه فلم يدر أصابه أم لا ، والحكم فيها البراءة بلا خلاف أجده إلاّ من القاضي فضمّنه الجزاء (٥) ، وهو ضعيف جدّاً.
( و ) علم أنه قد اختلف الأصحاب فيما يجب في أعضاء الصيد : فـ ( قيل : ) إن ( في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ، وكذا في رجليه ) في كل منهما نصف قيمته مطلقاً ، وكذا في عينيه ( وفي
__________________
(١) التحرير ١ : ١١٧.
(٢) المهذب البارع ٢ : ٢٤٥.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٦.
(٤) جواهر الفقه : ٤٦.
(٥) المهذب ١ : ٢٢٨.