للحج خاصة وجب دون العمرة.
وهو أصح الأقوال في المسألة وأشهرها ؛ إذ لم نجد من الأدلة ما يدلّ على ارتباط أحدهما بالآخر في الوجوب وإن حكي قولاً (١) ، ولا على ارتباط العمرة بالحج خاصة فلا تجب إلاّ بوجوبه ، دون الحج ، وإن اختاره في الدروس (٢).
هذا في العمرة المفردة كما هو المفروض من المقصد في العبارة. أما عمرة التمتع فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة لها وللحج ؛ لدخولها فيه ، وارتباطها به ، وكونها بمنزلة الجزء منه ، وهو موضع وفاق.
وتجب فوراً كالحج بلا خلاف كما عن السرائر (٣) ، بل عن التذكرة الإجماع عليه (٤).
( وقد تجب ) كالحج ( بنذر وشبهه ) من العهد واليمين ( والاستئجار ، والإفساد ) لها على ما قطع به الأصحاب.
( والفوات ) أي فوات الحج ، فإنه يجب التحلل منه بعمرة مفردة ، كما سبق إليه الإشارة في بحث من فاته الحج في أواخر القول في الوقوف بالمشعر.
( وبدخول مكة ) بل الحرم لمن قصدهما كائناً من كان ( عدا من يتكرر ) منه الدخول فيها (٥) ( والمريض ) ومن أحلّ ولمّا يمضي شهر ، فإنه لا تجب على هؤلاء كما سبق في الإحرام مفصّلاً.
__________________
(١) حكاه في المسالك ١ : ١٤٦.
(٢) الدروس ١ : ٣٣٣.
(٣) السرائر ١ : ٥١٥.
(٤) التذكرة ١ : ٢٩٦.
(٥) في « ح » زيادة : كالحطّاب والحشّاش.