« إن هو أصاب منه شيئاً فليتصدق بثمنه نحواً مما كان يسوي في القيمة » (١).
وفي الحسن : عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : « إن كان حين أدخله خلّى سبيله فلا شيء عليه ، وإن أمسكه حتى مات فعليه الفداء » (٢) وهو يعمّ ما لو تلف في يده في الحرم أو خارجه.
وفي الخبر : « إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه » (٣).
( ولو كان طائراً مقصوصاً حفظه ) وجوباً ( حتى يكمل ريشه ثم أرسله ) بغير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة (٤) ؛ للمعتبر ، وفيها الصحاح وغيرها :
ففي الصحيح : فيمن أصاب طيراً في الحرم : « إن كان مستوي الجناح فليخلّ عنه ، وإن كان غيره مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحه خلّى عنه » (٥).
وفيه : في رجل اهدي إليه حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ، فقال : « إن كان مستوياً خلّيت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله » (٦) ونحوهما آخر (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٣٢ / ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣١ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٨ / ٢٧ ، التهذيب ٥ : ٣٦٢ / ١٢٥٩ ، الوسائل ١٣ : ٧٥ أبواب كفارات الصيد ب ٣٦ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤٩ / ١٢١٣ ، الوسائل ١٣ : ٣٩ أبواب كفارات الصيد ب ١٤ ح ٥.
(٤) الذخيرة : ٦١٧.
(٥) الفقيه ٢ : ١٦٧ / ٧٣٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٤٨ / ١٢٠٧ ، الوسائل ١٣ : ٣٣ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ١٢.
(٧) الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٨ / ٧٣٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٠ أبواب كفارات الصيد ب ١٢ ح ٢.