وهو ضعيف ؛ لشذوذ القول به ، ودعوى الإجماع القطعي في السرائر والمدارك (١) على خلافه ، مضافاً إلى الأصل وأظهرية دلالة الصحاح على الكراهة من الحسنة على الحرمة.
قيل : وهي وإن فتحت عنوة فهو لا يمنع من الأولوية واختصاص الآثار بمن فعلها (٢).
( وأن يرفع بناء فوق الكعبة ) للصحيح : « لا ينبغي أن يرفع بناء فوق الكعبة » (٣).
ولا يحرم على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، ودلالة الصحيح على الكراهة كما مرّ.
خلافاً للمحكي عن الشيخ والحلّي فحرّماه (٤) ، وعن القاضي النهي عنه (٥). وهو ضعيف.
والبناء يشمل الدار وغيرها حتى حيطان المسجد.
قيل : وظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة ، فلا يكره البناء على الجبال حولها ، مع احتمالها (٦).
( والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ، وللمقيم ) بها
__________________
(١) السرائر ١ : ٦٤٤ ، المدارك ٨ : ٢٥٦.
(٢) كشف اللثام ١ : ٣٨٣.
(٣) الكافي : ٢٣٠ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٥ / ٧١٤ ، التهذيب ٥ : ٤٤٨ / ١٥٦٣ ، الوسائل ١٣ : ٢٣٣ أبواب مقدمات الطواف ب ١٦ ح ٥.
(٤) قال الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٨٣ : وعن الشيخ وابن إدريس الحرمة ولم أره في كلامهما.
(٥) المهذب ١ : ٢٧٣.
(٦) كشف اللثام ١ : ٣٨٣.