( ولو كان أحدهما ) أي الذابح والممسك ( مُحلاًّ ) والآخر محرماً ( ضمنه المحرم ) خاصة ؛ لما مرّ. دون المحلّ ؛ للأصل ، مع عدم هتكه حرمه الإحرام والحرم.
( وما يصيده المحرم في الحلّ لا يحرم على المُحلّ ) إذا ذبحه هو أو مُحلّ آخر ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة (١). بل يستفاد منها إباحته له مطلقاً وإن ذبحه محرم في الحلّ ، ولكن الأظهر الأشهر تحريمه حينئذ عليه ، كما مرّ في أول بحث التروك.
( وأما التسبيب : فإذا أغلق ) باباً ( على حمام ) الحرم ( وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق الحمامة بشاة ، والفرخ بحَمَل ، والبيضة بدرهم ) هذا إن أغلق وهو محرم.
( وإن أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ) درهم ( والبيضة بربع ) درهم ، كما في الخبر (٢) ، بل قيل : الموثق (٣) ، وزيد فيه أنه إن لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم.
ونحوه في الحَمام الصحيح : في رجل أُغلق بابه على طائر ، فقال : « إن أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » (٤).
وعليه ينزل إطلاق الصحيحين في أحدهما : عن رجل أغلق باب بيت
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٤٢٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٢ أبواب كفارات الصيد ب ١٦ ح ٣.
(٣) انظر الذخيرة : ٦١٣ ، والحدائق ١٥ : ٢٨٥.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٠ / ١٢١٥ ، الوسائل ١٣ : ٤١ أبواب كفارات الصيد ب ١٦ ح ٢.