ولكن يستفاد من الرواية الأُولى وفتوى الأصحاب أن للطواف بها خصوصية في الكراهية ، والجمع بينها وبين الصحيح يقتضي حمل الرواية على تأكد الكراهة وعلى الأقوال فحيث طاف معها كان طوافه صحيحاً.
أما عندنا فواضح ، وأما عند المحرِّم فقيل : لتعلّق النهي بالخارج (١).
وفيه نظر ؛ لتصريح الرواية الأُولى بالنهي عن نفس الطواف ، فيكون البطلان موجهاً.
( السابع : كلّ محرم يلزمه طواف النساء ، رجلاً كان أو امرأة أو صبيّاً أو خصيّاً ) في حج كان بجميع أنواعه أو عمرة بأنواعها. ( إلاّ في العمرة المتمتع بها ).
أما وجوبه في الحج بأنواعه فمجمع عليه عندنا على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة مستفيضاً ، كالغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها (٢) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها :
ففي الصحيح : « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلّي لكل طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة » (٣).
وفيه : « لا يكون القارن إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، وليس بأفضل من المفرد إلاّ بسياق الهدي » (٤).
__________________
(١) انظر المدارك ٨ : ١٩٣.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٧ ، التذكرة ١ : ٣٩١ ، المنتهى ٢ : ٧٦٨ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٦٤.
(٣) الكافي ٤ : ٢٩٥ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٣٦ / ١٠٦ ، الوسائل ١١ : ٢٢٠ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٩.
(٤) الكافي ٤ : ٢٩٥ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤٢ / ١٢٣ ، الوسائل ١١ : ٢٢٠ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١٠.