فحج نفسه أولى.
فحسن إن كان حكم الأصل مسلّماً ، وعن المعارض سالماً. وليس كذلك ؛ إذ لم أربحكم الأصل مُفتياً ، وأرى ما دلّ على وجوب إخراج الحق المالي المحض من الأصل له معارضاً.
ولعلّه لذا أعرض عنها متأخّرو الأصحاب ، ونزولها تارةً على وقوع النذر في مرض الموت ، كما في المختلف (١).
وأُخرى على وقوعه التزاماً بغير صيغته كما في غيره.
وثالثةً على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحج المنذور بنفسه فلم يتّفق بالموت ، فلا يتعلق بماله حج واجب بالنذر ، ويكون الأمر بإخراج الحج المنذور وارداً على الاستحباب للوارث ، وكونه من الثلث رعايةً لجانبه ، كما في المنتهى (٢).
( وفيه ) أي وفي المقام ( وجه آخر ) وهو خروج المنذور من الأصل كحجة الإسلام ، اختاره الحلّي (٣) وأكثر المتأخرين (٤).
ووجهه غير واضح ، عدا توهّم أنه دين كحجة الإسلام.
وفيه منع ظاهر ؛ فإنّ الحج ليس واجباً مالياً ، بل هو بدني وإن توقف على المال مع الحاجة إليه ، كما يتوقف الصلاة عليه كذلك ، وإنما وجب قضاء حجة الإسلام بالنصوص الصحيحة والإجماع ، وإلحاق النذر به من غير دليل قياس.
__________________
(١) المختلف : ٣٢١.
(٢) منتقى الجمان ٣ : ٧٤.
(٣) السرائر ١ : ٦٤٩.
(٤) منهم المحقق في الشرائع ١ : ٢٣٥ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٧٢ ، والشهيد الأول في الدروس ١ : ٣١٨ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٣٤.