المواطن ) وعند كلّ فعل من أفعال الحج والعمرة بلا خلاف ، كما في المنتهى وغيره (١) ؛ للصحيح : ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال : « يسمّيه في المواطن والمواقف » (٢).
وليس بواجب وإن أوهمه ؛ للاتفاق ، كما قيل (٣) ؛ وللصحيح : عن الرجل يحجّ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ قال : « إن الله لا يخفى عليه خافية » (٤).
وفي رواية : « إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله تعالى يعلم أنه قد حجّ عنه ولكن يذكره عند الأُضحية » (٥).
وفي الصحيح : هل يتكلم بشيء؟ قال : « نعم يقول بعد ما يُحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلاناً فيه وأجرني في قضائي عنه » (٦).
( وأن يعيد فاضل الأُجرة ) بعد الحج على المشهور كما قيل (٧) ، قيل : ليكون قصده بالحج القربة ، لا الأُجرة (٨).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٧١ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ١ : ٣٠٣.
(٢) الكافي ٤ : ٣١٠ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٤١٨ / ١٤٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٤ / ١١٤٨ ، الوسائل ١١ : ١٨٧ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ١.
(٣) كشف اللثام ١ : ٢٩٧.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٧ ، الوسائل ١١ : ١٨٨ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٥.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٨ ، التهذيب ٥ : ٤١٩ / ١٤٥٤ ، الإستبصار ١ : ٣٢٤ / ١١٤٩ ، الوسائل ١١ : ١٨٨ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٤.
(٦) الكافي ٤ : ٣١٠ / ١ ، التهذيب ٥ : ٤١٨ / ١٤٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٤ / ١١٤٧ ، الوسائل ١١ : ١٨٧ أبواب النيابة في الحج ب ١٦ ح ٢.
(٧) المدارك ٧ : ١٣٩.
(٨) المعتبر ٢ : ٧٧٣.