وعزاه في الدروس إلى المشهور (١) ، فلا يجب ، وفي الأولين استحبابه ، وعليه الفاضل في المختلف (٢).
للأصل ؛ والصحيح : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاه الناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئاً كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلاّ أخّروه ، ولا شيئاً كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قدّموه ، فقال : لا حرج » (٣) ونحوه الخبر (٤).
وظاهر نفي الحرج الإباحة مطلقاً ، سيّما مع قوله عليهالسلام « ينبغي » الظاهر في الاستحباب ، فحمله على الإجزاء أو الجهل أو النسيان أو الضرورة أو نفي الفداء بعيد ، بل حمل الأوامر الواردة بالترتيب على تقدير سلامة سندها على الاستحباب أولى. والتأسّي إنما يجب لو لم يظهر الاستحباب من الخارج وقد ظهر.
هذا مضافاً إلى الأصل ومصير أكثر العامة كما في المنتهى إلى الوجوب (٥) ، فليترجّح بهما الاستحباب وإن تساويا الجمعان.
وربما استدل على الوجوب بالصحيح : عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي ، قال : « لا بأس ، وليس عليه شيء ولا يعودنّ » (٦) فإن النهي عن
__________________
(١) الدروس ١ : ٤٥٢.
(٢) المختلف : ٣٠٧.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ / ١٠٠٩ ، الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٤.
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٢٣٦ / ٧٩٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٤ / ١٠٠٨ ، الوسائل ١٤ : ١٥٦ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٦.
(٥) المنتهى ٢ : ٧٦٤.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٣٧ / ٧٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٥ / ١٠١٠ ، الوسائل ١٤ : ١٥٨ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ١٠.