خلافاً لبعض متأخري المتأخرين ، فأحتمل الإباحة ، قال : لأنهما على أحد التفسيرين داخلان في جنس الثياب ، وقد دلّ الدليل على جواز لبسها ، وعلى الآخر داخلان في جنس الحُليّ ، فيتحد حكمهما معه ، وهو جواز اللبس لغير زينة.
وأشار بالتفسير الأوّل إلى ما في السرائر ومجمع البحرين (١) ، وحكي عن الصحاح والمنتهى والتذكرة (٢) من أنهما شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد ، وتلبسه المرأة في يديها.
وبالثاني إلى ما حكاه والأوّل عن القاموس من أنهما ضرب من الحُليّ لليدين أو للرجلين (٣). ونحوه عن جماعة من أهل اللغة (٤).
وفيه : أن ما ذكره من أدلة الجواز على التقديرين عامة ، والمانعة خاصة ، فلتكن عليها مقدمة.
والجمع بالكراهة مرجوح بالإضافة إلى التخصيص كما مرّ غير مرّة ، ولفظ الكراهة بدل النهي في بعض الأخبار لا يصلح قرينة عليها بالمعنى المصطلح ؛ لكونه في الأخبار أعم منها ومن الحرمة ، والعام ليس فيه على الخاص دلالة.
هذا مع قطع النظر عن الإجماعات المنقولة ، وإلاّ فهي على المنع وترجيحه أقوى حجة.
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٤٤ ، مجمع البحرين ٤ : ٣١.
(٢) الصحاح ٣ : ٨٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٨٣ ، التذكرة ١ : ٣٣٣.
(٣) القاموس ٢ : ١٩٤.
(٤) منهم : ابن منظور في لسان العرب ٥ : ٣٩٥ ، وابن فارس في معجم مقاييس اللغة ٥ : ٦.