الأول ما يستر العورة وما بين الركبتين إلى السرّة ، ومن الثاني ما يوضع على المنكبين ، كما في صريح المسالك وظاهر غيره (١) ، ويستفاد من النصوص.
ففي الصحيح : « والتجرد في إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » (٢).
وفي التوقيع المروي في الاحتجاج ، عن مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه : « جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة يخرجه عن حدّ المئزر وغرزه غرزاً (٣) ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى السرة والركبتين كليهما ، فإن السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة [ للناس ] جميعاً إن شاء الله تعالى » (٤).
وما فيه من النهي عن عقد الإزار الأحوط مراعاته ، فقد ورد في غيره كالقولي ، أو الصحيح كما قيل ـ : نهى عن عقده في عنقه (٥).
والمروي في قرب الإسناد : « المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنّيه على عنقه ولا يعقده » (٦).
وحكي عن الفاضل والشهيد في الدروس وغيرهما (٧).
__________________
(١) المسالك ١ : ١٠٧ ؛ وانظر الروضة ٢ : ٢٣٣ والمدارك ٧ : ٢٧٤.
(٢) الكافي ٤ : ٢٤٩ / ٧ ، الوسائل ١١ : ٢٢٣ أبواب أقسام الحجّ ب ٢ ح ١٥.
(٣) غَرَز الإبرة في الشيء : أدخلها. لسان العرب ٥ : ٣٨٦.
(٤) الاحتجاج : ٤٨٥ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ٣ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢١ / ١٠٢٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١.
(٦) قرب الإسناد : ٢٤١ / ٩٥٣ ، الوسائل ١٢ : ٥٠٣ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ٥.
(٧) حكاه عنهم السبزواري في الذخيرة : ٥٨٠.