البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٧٨/١٢١ الصفحه ٩٠ :
بعضهم (٢).
أو الحمل على وقوع
الشرط خارج العقد ، بناءً على عدم الاعتبار بمثله عند الفقهاء كما في كلام
الصفحه ٩١ :
ثم إنه على تقدير
العمل بالرواية لا ريب في صحة الحج مع المخالفة ، واستحقاق الأُجرة.
وأما على غيره
الصفحه ٩٩ :
على أبي أنه
حدّثني عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه أتاه رجل فقال : يا رسول الله ، إنّ أبي مات
الصفحه ١٠٦ :
لجماعة فجمدوا على
الوديعة (١).
(
الخامسة : من مات وعليه حجة الإسلام وأُخرى منذورة أُخرجت حجة
الصفحه ١١٥ :
الحج شوّال وذو
القعدة وعشرة من ذي الحجة » (١).
وفيه قطع ، وفي
الأول إرسال ، وفي نقل الإجماع على
الصفحه ١٢٠ : الإجماع على الصحة معه ، وليس
النسيان مصححاً له حتى يتعدّى به إلى غيره ، وإنما هو مع العذر عذر في عدم وجوب
الصفحه ١٢٤ : إلى الطهر تعدلان إلى الإفراد على
المشهور ، كما في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة (١) ، بل في ظاهر المدارك
الصفحه ١٢٨ : فإذا طهرت طافت نقيّة واعتدّت بما مضى » (٢).
وليس نصّاً في
الفريضة ، فليحمل على النافلة ، كما فعله شيخ
الصفحه ١٣١ :
للمانعة بموافقة
الكتاب والكثرة.
وعلى تقدير
التساوي يجب الرجوع إلى الأصل ، ومقتضاه وجوب تحصيل
الصفحه ١٤٧ : النبي صلىاللهعليهوآله أصحابه بالعدول ،
كما فعله جماعة (٤).
ولكن أُورد عليه
بأنها ليست من محل البحث
الصفحه ١٧٤ :
( و لـ ) أهل
( اليمن ) جبل يقال له : ( يَلَملَم ) وألملَم ، هو على مرحلتين من مكة ، كما في القاموس
الصفحه ١٨٦ : الغنية (٥) فمحمول على صورة عدم التمكن من الخروج إلى الميقات ، كما
هو الغالب ، فيحمل الإطلاق عليه ، حملاً
الصفحه ١٨٩ :
واعلم أن إطلاق
نفي الإحرام وجوازه في الخبرين يعمّ الإحرام للعمرة المفردة ، وعليه فلا يباح له
دخول
الصفحه ١٩٣ :
بمتقضى الفساد
بترك كل ما يحتمل كونه إحراماً ، خرج منه ما عدا النية فتوًى وروايةً ، لاتفاقهما
على
الصفحه ٢١١ : الحجّ.
لكن ظاهر القواعد خروج الأول من البين ، ووجوب الكفارة على القولين (١). فإن تمّ إجماعاً
، وإلاّ