البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٧٨/١٠٦ الصفحه ٤٠٣ : ، واستحباب استدبار القبلة.
ويدلُّ على
الأمرين الصحيح : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من
الصفحه ٤٦٩ :
كان إذا رأى ناساً
يمشون وقد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه وقال : إن ضلّت راحلة الرجل أو هلكت ومعه
الصفحه ٤٨٩ :
وعزاه في الدروس
إلى المشهور (١) ، فلا يجب ، وفي الأولين استحبابه ، وعليه الفاضل في
المختلف
الصفحه ١٩ :
ذلك قول الله عز
وجل : ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) الآية (١) فإنّ مفاد الآية
الوجوب
الصفحه ٢٠ : .
والأوفق بالأصل
جواز التأخير بمجرّد احتمال سفرها ، كما احتمله بعض ، قال : لانتفاء الدليل على
فورية السير
الصفحه ٣١ :
التذكرة والخلاف
من الإجماع ، وعليه اعتمد في المسالك ، قائلاً : إنّه لا مخالف على وجه يقدح (١) ولا
الصفحه ٣٩ : سنيّ ، فقال
: تستطيع الحجّ؟ فقال : لا ، فقال له علي عليهالسلام : إن شئت فجهّز رجلاً ثم ابعثه يحجّ عنك
الصفحه ٤٠ : صلىاللهعليهوآله فقالت : إن فريضة الله تعالى على العباد أدركت أبي شيخاً
كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة
الصفحه ٤٣ :
قطعياً لها ، ولا
حجّة في إطلاق المفصّل الحكم هنا على غيره ، مع احتمال إرادته به الصورة الثانية
الصفحه ٤٦ : عليهالسلام : « ثمّ يرجع
فيسأل الناس بكفه » فيه تنبيه على اشتراط الكفاية من مال أو صنعة ، ثم قوله : «
ويبقى
الصفحه ٤٧ : كان يبغضه ويمقته ويثقل عليه النظر إليه وإن كان معه قدرة على ذلك ، وكذا
يقولون : لا أستطيع شرب هذا
الصفحه ٥٠ : بينها
تارةً بحمل الأولة على ما إذا سيق معه ما إذا أعيا ركبه ، والأخيرة على ما إذا لم
يسقه معه ؛ للموثق
الصفحه ٥٢ : إلاّ بالعقل ، فهو على
تقدير وجوبه واجب آخر لا دليل على وجوب قضائه ، كيف ولو سار إلى الميقات لا بنيّة
الصفحه ٥٩ : ،
لكنها نادرة ، فيشكل صرف الإطلاق إليها سيّما مع الاتّفاق على انقطاع عصمة الزوجية
عنها ، فلا وجه لتوقف
الصفحه ٦٦ : .
وحيث وجب عليه
المشي ( فإن ركب
) في ( طريقه ) أجمع
( قضى ) الحجّ ( ماشياً ) أي فعله قضاءً إن كان موقتاً