البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٧٨/٦١ الصفحه ٤٥٨ : يترك ، سيّما في الثلاثة. ( ومن وجب عليه بدنة
في كفارة أو نذر وعجز ) عنها ولم يكن على بدلها نصّ بخصوصها
الصفحه ٤٦٢ : هدي السياق.
وأما ما ينافي
الحكم الثاني كالمرسل : « كل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا يدل على صاحبه
الصفحه ٤٨٧ : التقصير من اللحية أو غيرها ، مع استحباب إمرار
الموسى ، كما عليه الأكثر ، ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً
الصفحه ٤٩٠ : التحريم إلاّ أن نفي البأس ظاهر في
جواز الترك ، وصرفه إلى الإجزاء ليس بأولى من حمل النهي على الكراهة ، بل
الصفحه ٤٩٩ :
ويحرم على المرأة
الرجال لو تركته ، كما صرّح به جماعة (١) ، وربما استشكل فيه الفاضل في المختلف
الصفحه ١٨ : المستفيضة من طرق العامة والخاصة (١).
ولا خلاف فيه أجده
، إلاّ من الصدوق في العلل (٢) ، فأوجبه على المستطيع
الصفحه ٢٦ :
صرّح به بعض من
تأخّر (١).
بل للاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن من مورد الفتوى والنص ، وهو
الصفحه ٢٧ : : « عليه حجة الإسلام إذا
احتلم ، وكذلك الجارية إذا طمثت » (٢) ونحوه الخبر (٣).
ويستفاد منهما
استحباب
الصفحه ٤١ : عبارة المتن وكثير عن هذا التفصيل ، وإنّما هو
في عبارة ناقل الإجماع على الوجوب فيه (١) ، وقليل
الصفحه ٤٨ : ، ويمكن
إدخاله في عبائر الجماعة بتعميم الكفاية لمثله ، فإنّها تختلف باختلاف الأشخاص
عادةً ، وعلى هذا يمكن
الصفحه ٥١ :
حمل الأولة على
التقية (١) ، قال : كما يظهر من بعض الأخبار ، ولم أقف عليه.
(
وإذا استقرّ الحجّ
الصفحه ٥٤ :
فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه؟ قال : « على قدر مال ، ان وسعه ماله فمن منزله ،
وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة
الصفحه ٥٦ : جمع (٢) ، بل نفاه بعضهم من أصله (٣).
(
ومن وجب عليه الحجّ ) مطلقاً ولو بنذر وشبهه فوراً ، أو مطلقاً
الصفحه ٥٧ : وعن التذكرة (٣) الإجماع عليه.
وفي المنتهى (٤) : لا نعلم فيه
خلافاً ؛ لأنّ حق الزوج واجب ، وليس لها
الصفحه ٧٧ : يدخل ذلك عليه؟ قال : « نعم ، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له ، أو
يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه » قلت