البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٧٨/٤٦ الصفحه ٢٧٧ :
وتوقف ثبوت النكاح
شرعاً عليها ، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم يثبت ، بخلاف إيقاعه ، إذ لا يتوقف عليه
الصفحه ٢٨٠ :
فالحي أولى ؛ وفي
العود إلى ما ورد فيه من النصوص.
ولا ينافيها ، ولا
ما دلّ على إضافة الكافور
الصفحه ٢٩٠ : ، قال : نصّ عليه في
التذكرة (٣).
(
و ) منها : ( الفسوق )
بالكتاب (٤) والسّنة (٥) والإجماع ، وهو
محرّم
الصفحه ٢٩٣ :
المؤكدة باليمين
بمثل الصيغتين ، لا إليهما ، ونقل عن المرتضى الإجماع عليه أيضاً (١).
وبمثل ذلك
الصفحه ٢٩٥ : » (٢).
وهما وإن لم ينصّا
على العنوان إلاّ أنه داخل في عمومها ، ولم أعرف عليه نصّاً بالخصوص ، فالتعبير
بما
الصفحه ٣٠٢ :
والإجماع الظاهر ،
المصرَّح به في عبائر جماعة (١).
وفيه بدونها خلاف
، وظاهر المتن المنع ، وعليه
الصفحه ٣٣١ : بتوقفه على
كون المنع عنه من جهة الطيب ، وليس كذلك ، بل من جهة النهي عنه بالخصوص.
والثاني بعدم نفي
البأس
الصفحه ٣٣٧ :
أو على الدخول مع
اللبث ، أو على الكراهة كما قيل (١).
(
ولو تركته ) أي الإحرام من
الميقات ( ظنا
الصفحه ٣٤٥ :
(
وأما الكيفية فالواجب فيها النية ) المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقرباً خاصةً على الأظهر ،
على
الصفحه ٣٥٧ :
بغيره كما يأتي.
نعم ، في القواعد
قصر الحكم على الاختياري ، فقال : الوقوف الاختياري بعرفة ركن
الصفحه ٣٨٩ : عليهالسلام قال فيه : « يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل
الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه
الصفحه ٤٠٥ :
ذا ، وفي الثاني :
ذاك ، وفي الثالث : ذلك ، قال مع أن الأئمة عليهالسلام استدلوا على أن أهل مكّة
الصفحه ٤٢٧ :
وهذا أحوط وإن كان
في تعيّنه نظر ؛ لعدم وضوح التبادر ، ومنع إطلاق ينفع ، وعلى تقديره فهو مقيّد
الصفحه ٤٤٨ :
وقته ، فهو تقديم
للمسبّب على سببه (١). وهو اجتهاد في مقابلة ما قدّمناه من الدليل.
ولعلّه عليه
الصفحه ٤٥٢ : : « يشتري هدياً فينحره ، ويكون صيامه الذي صامه نافلة » (١).
وإنما حمل على
الفضل جمعاً ولضعف السند.
وظاهر