البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٤٧٨/٣١ الصفحه ٤٠٧ :
وثالثةً على أن
المولى إذا لم يأمر عبده بالصوم إلى النفر الأخير فإنه يلزمه أن يذبح عنه ، ولا
يجزيه
الصفحه ٤٤٦ :
والمعتبر من
القدرة على الثمن القدرة عليه في موضعه لا في بلده ، وفي المنتهى : إنه لا يعلم
فيه
الصفحه ٤٧٥ :
ويضعّف بشيوع
إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد في الأخبار ، مع أنه معارض بلفظ السنّة.
قيل : ومع
الصفحه ٤٩١ : شيخنا في الروضة ، مدّعياً عليه الوفاق (٣) ، ويعضده الأصل
والقاعدة ، فإن الطواف المأتي به قبل التقصير
الصفحه ٣٥ : على إرادة الاستحباب ؛ للإجماع على عدم وجوب الإعادة على
الناصب بعد الاستبصار.
فلا يخرج بمثل
هذين
الصفحه ٩٦ : (٣).
للصحيح : إنّ معنا
امرأة حائضاً ولم تطوف النساء وأبي الجمّال أن يقيم عليها ، قال : فأطرق وهو يقول
: « لا
الصفحه ١٠١ :
يردّه عليّ ، فقال : « هو له ، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة »
(١).
وعن المقنعة : وقد
الصفحه ١٠٧ : الأصل مُفتياً ،
وأرى ما دلّ على وجوب إخراج الحق المالي المحض من الأصل له معارضاً.
ولعلّه لذا أعرض
عنها
الصفحه ١٣٢ : إلى أن تطهر ، وخوف عدوّ بعده ، وفوت الصحبة كذلك ( جائز ) على المعروف من مذهب الأصحاب من غير ظهور مخالف
الصفحه ١٤٥ : لم يجدّد التلبية بعده ، فالمفرد لا بأس عليه
إن لم يجدّدها ، فإنّ غاية أمره انقلاب حجته عمرة ، وهو
الصفحه ١٥٠ :
يعمل حينئذ عملاً يقرنه هذه النية ، ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل ، إلاّ
أن يتمسكوا بأمر النبي
الصفحه ١٥٦ :
وحمله على التخيير
ضعيف ؛ لفقد التكافؤ بالشذوذ.
وأضعف منه الميل
إلى العمل بها ، وصَرف التوجيه إلى
الصفحه ١٥٧ :
على الآخر وجعله
المقيّد له غير ظاهر الوجه ، ولكن مقتضى الأصل وهو استصحاب عدم انتقال الفرض يرجح
الصفحه ٢٥٧ :
( و ) لكن
( في رواية ) موثقة كالصحيحة أنه
( عليه دم ) (١) وظاهره الوجوب ، كما عن الشيخ في كتبه
الصفحه ٢٦٤ :
من وفى ما اشترط
عليه » فقلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : « لا » (١).
وأما عدم سقوط
الهدي