البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٣٥/١٦ الصفحه ١٥٠ :
يعمل حينئذ عملاً يقرنه هذه النية ، ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل ، إلاّ
أن يتمسكوا بأمر النبي
الصفحه ١٦٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : لبيك ، قال : ألم
أجدك يتيماً فآويتك ، ووجدتك ضالاًّ فهديتك ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٧٦ :
الإجماع ، كما
حكاه في الذخيرة عن التذكرة (١).
قيل (٢) : ويؤيده ما روي
عن النبي ٩ من قوله : « فمن
الصفحه ٢١١ : الخلاف فيه إلاّ من الإسكافي (٣) ، وهو نادر.
وأن يكون ( فريضة الظهر ) فقد فعله النبي
الصفحه ٢٣٩ : ٥ : ٧٤ / ٢٤٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٦ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٢.
الوَرس : صبغ يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات
الصفحه ٢٥٤ : الأصحاب على الظاهر ، المصرَّح به في بعض العبائر (٤) ؛ للتأسي ، فقد
روي لبسه في الإحرام عن النبي
الصفحه ٢٧٨ : ١ : ٣٣٥.
(٢) الوَرس صبغ
يتخذ منه الحمرة للوجه ، وهو نبات كالسمسم ليس إلاّ باليمن. مجمع البحرين ٤ : ١٢١
الصفحه ٢٨١ : مطلق المخيط.
وعن التذكرة أنه
قال : ألحق أهل العلم بما نصّ به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما في
الصفحه ٣٢٠ : ،
__________________
(١) الإذخر بكسر
الهمزة والخاء : نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة يسقف به البيوت .. مجمع
البحرين ٣ : ٣٠٦
الصفحه ٣٣٣ : ، وللصحيح : « إن الحطّابة والمجتلبين أتوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألوه ، فأذن
لهم أن يدخلوا حلالاً
الصفحه ٣٤٦ : الأكثر (٨) ، والمعتبرة
المستفيضة بأن الوقوف بعد الغسل وصلاة الظهرين ، ففي الصحيح الوارد في صفة حج
النبي
الصفحه ٣٥٧ : الجاهل ، كما هو ظاهر اختيار الدروس.
ويدلُّ عليه عموم
قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك
الصفحه ٣٧٧ : وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه ، واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت
عليه ، وصلِّ على النبي
الصفحه ٤١٧ : أصحابنا ، وقيل :
إنه قول علمائنا وأكثر العامة ، ومستنده أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نحر في هذا اليوم
الصفحه ٤٣٠ : يراد به سواد الأرجل فقط (٧).
وقيل : معناه رتع
في مرتع كثير النبات شديد الاخضرار به ، وهذا قد يتضمن