لكونها غير مشروعة ، وهو يستلزم فساد العمل ، وخصوصاً الإحرام الذي عمدته النية (١).
لكنه فصلّ فقال : والتحقيق أنه إن جمع في النية على أنه محرم بهما الآن وأن ما يفعله من الأفعال أفعال لهما ، أو على أنه محرم بهما الآن ولكن الأفعال متمايزة إلاّ أنه لا يحلّ إلاّ بعد إتمام مناسكهما جميعاً ، أو على أنه محرم بالعمرة أوّلاً مثلاً ثم بالحج بعد إتمام أفعالها من غير إحلال في البين ، فهو فاسد ، مع احتمال صحة الأخير ، بناءً على أن عدم تخلل التحلل غير مبطل ، بل يقلّب العمرة حجّا.
وإن جمع بمعنى أن قصد من أول الأمر الإتيان بالعمرة ، ثم الإحلال ، ثم بالحج ، أو بالعكس ، فلا شبهة في صحة النية وأوّل النسكين ، إلاّ من جهة مقارنة النية للتلبية إن كانت كتكبيرة الإحرام في الصلاة ، فإن جدّد للنسك الآخر نيّةً صحّ أيضاً وإلاّ فلا.
ثم قال : وفي الخلاف : إذا قرن بين العمرة والحج في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحج ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم.
وبمعناه ما في المبسوط من أنه متى أحرم بهما يمضي في أيّهما شاء.
وما في الجامع من أنه إن كان فرضه المتعة قضى العمرة ثم حجّ وعليه دم ، وإن كان فرضه الحج فعله ولا دم عليه.
وكأنهما أرادا المعنى الأخير ، وأنّ قصده إلى ثاني النسكين عزم لا نية ،
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٢٨٤.