وحمله على التخيير ضعيف ؛ لفقد التكافؤ بالشذوذ.
وأضعف منه الميل إلى العمل بها ، وصَرف التوجيه إلى ما قابلها ، بحمله على أن المراد الدخول في الثنية ؛ إذ لا داعي له سوى الكثرة ، وهي مضمحلة في جنب الشذوذ والندرة.
مع أن الصحيح الثاني لا يقبله على نسخة ، وفيها : « فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتع ». والمجاوزة صريحة في اعتبار تمام الثانية بل وزيادة ، ولذا جعل على هذه النسخة دليلاً للنهاية ، ولكنه محل مناقشة.
لكن النسخة المشهورة كما قيل (١) بدل جاوز بالزاء المعجمة جاور بالراء المهملة ، وهو يقبل الحمل الذي ذكره.
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة ، كما ذكره جماعة ، ومنهم شيخنا في المسالك وسبطه وغيرهما (٢).
وربما قيّد بالثاني ؛ ولعلّه لإطلاق ما دلّ على أن أهل مكة فرضهم الإفراد والقران ، بناءً على صدق العنوان على من جاوز بنية الدوام بمجرد النية ، وبه صرّح في المسالك.
وفي كلّ من القولين نظر ؛ لأن بين إطلاقيهما عموماً وخصوصاً من وجه ؛ لتواردهما في المجاور سنتين بنية الدوام ، وافتراق الأول عن الثاني في المجاور سنتين بغير النية ، والعكس فيما نحن فيه. فترجيح أحدهما
__________________
(١) انظر الوافي ١٢ : ٤٥١.
(٢) المسالك ١ : ١٠٢ ، سبطه في المدارك ٧ : ٢١٠ ؛ وانظر الذخيرة : ٥٥٦ ، والحدائق ١٤ : ٤٢٩.