( ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختياراً ففي جوازه قولان ) للشيخ ، أحدهما الجواز ، كما عنه في المبسوط والخلاف (١) ، وحكي عن الجامع أيضاً (٢) ؛ لوجوه ضعيفة ، أجودها الصحيح : عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ، ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، له أن يتمتّع؟ فقال : « ما أزعم أن ذلك ليس له ، والإهلال بالحج أحبّ إليّ » (٣).
وليس نصاً في حجة الإسلام ، فيحتمل الحمل على التطوع ، سيّما مع بُعد بقاء المكي بغيرها إلى أن يخرج من مكة ويرجع إليها عادةً ، مع أن له تتمة ربما تشعر بوروده في التطوع دون الفرض ، كما أشار إليه بعض (٤).
نعم ، ربما كان في قوله : « الإهلال بالحج أحبّ إليّ » إشعار بإرادة الفرض ، بناءً على أفضلية التمتع في التطوع مطلقاً إجماعاً.
ولعلّه لذا أفتى بمضمونه جماعة ، كالشيخ في كتابي الحديث والنهاية والمبسوط (٥) ، والفاضل في التحرير والمنتهى (٦) ، وعنه وعن الماتن في المعتبر والتذكرة (٧) أيضاً ، لكن خصّوه بمورده وهو ما إذا خرج أهلها إلى بعض الأمصار ثم رجعوا فمرّوا ببعض المواقيت ، وحينئذ فليس فيه حجة على الجواز مطلقاً ، كما هو المدّعى ، هذا.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٠٦ ، الخلاف ٢ : ٢٧٢.
(٢) الجامع للشرائع : ١٧٩.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣ / ١٠٠ ، الإستبصار ٢ : ١٥٨ / ٥١٨ ، الوسائل ١١ : ٢٦٢ أبواب أقسام الحج ب ٧ ح ١.
(٤) الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٤٠.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٠ و٣١ ، الاستبصار ٢ : ١٥٩ ، النهاية : ٢٠٦ ، المبسوط ١ : ٣٠٨.
(٦) التحرير ٢ : ٩٣ ، المنتهى ٢ : ٦٦٤.
(٧) المعتبر ٢ : ٧٩٨ ، التذكرة ١ : ٣١٩.