طابقه.
وأمّا على القول بالعدم كما هو الأقرب على ما مرّ (١) فلا يمكن الاحتياط بصومه بنيّته ، والصوم بنيّة شعبان ليس فيه عمل بشهادة الواحد ، بل عدول عنها.
والثاني أولاً : بمخالفته المطلوب ؛ لوروده بالقبول في أول شوّال لا أول رمضان كما هو المطلوب.
وثانياً : بأنّ لفظ العدل كما يطلق على الواحد كذا يطلق على الزائد ، لأنّه مصدر يصدق على القليل والكثير ، تقول : رجل عدل ، ورجلان عدل ، ورجال عدل.
وثالثاً : باختلاف النسخ ، فبعض بما ذكر ، وآخر مكان أو شهد عدل : « وأشهدوا عليه عدولاً » (٢) وثالث مكانه : « أو يشهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » (٣) ومع اختلاف النسخ لم تكن فيها حجّة.
ورابعاً : بعدم معارضته للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الآتية من وجوهٍ عديدة.
فإذاً : لا اعتماد عليه بالكلّية ، سيّما وأنّ في الخلاف والغنية على خلافه دعوى إجماع الإماميّة (٤).
واعلم أنّ قوله : ( خاصّةً ) يرجع إلى الصوم ، بمعنى : أنّه إنّما يقبل بالإضافة إليه فقط دون غيره ، فلا يثبت به أول ما عدا شهر رمضان ، ولا أوله
__________________
(١) في ص : ٢٥٠٨.
(٢) التهذيب ٤ : ١٧٧ / ٤٩١.
(٣) الاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢٠٧ وفيه : أو تشهد عليه بيِّنة عدول ..
(٤) الخلاف ٢ : ١٧٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠.