إلى الإمام عليهالسلام ، أرأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف صنع ، إنّما كان يعطي على ما يرى ، وكذلك الإمام عليهالسلام » (١).
ولأجله تُصرف الآية عن ظاهرها بالحمل على بيان المصرف كما في الزكاة مؤيّداً بثبوته فيها ، فإنّ الخمس زكاة في المعنى ، مضافاً إلى اشتهاره هنا بين متأخّري أصحابنا ، كما صرّح به جماعة (٢).
( و ) لكن ( الأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا ؛ ) لعدم صراحة الصحيحة في جواز التخصيص بطائفة ، نعم هي صريحة في عدم وجوب استيعاب الثلاثة وجواز البسط عليهم متفاوتاً ، ولا كلام فيه أصلاً ، بل في المدارك والذخيرة أنّه المعروف من مذهب الأصحاب (٣) ، ونفى الخلاف عنه في غيرهما (٤).
وحيث انتفت الصراحة أشكل صرف الآية عن ظاهرها ، وإن سلّم ظهور الرواية أيضاً ، لأنّ الصرف بظهورها فرع كونه أوضح من ظهور الآية وأقوى ، وهو غير معلوم جدّاً.
فاحتياط تحصيل البراءة اليقينية عمّا اشتغلت به الذمة يقتضي البسط على الثلاثة ، بل استيعابها أيضاً ، إلاّ أن يشقّ ذلك فيقتصر على مَن حضر البلد ويبسط عليهم مع الإمكان ، كما هو ظاهر السرائر والدروس (٥) ، وإن
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٤ / ٧ ، قرب الإسناد : ٣٨٣ / ١٣٥١ ، الوسائل ٩ : ٥١٩ أبواب قسمة الخمس ب ٢ ح ١.
(٢) كصاحب المدارك ٥ : ٤٠٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٩ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٣٧٩.
(٣) المدارك ٥ : ٤٠٣ ، الذخيرة : ٤٨٨.
(٤) كما في المفاتيح ١ : ٢٢٨.
(٥) السرائر ١ : ٤٩٢ ، الدروس ١ : ٢٦٢.