بأسا » (١).
ولو لا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره ، ووجه التخيير اشتمال كل صورة على ترك واجب ، مع أن ظاهر سوق السؤال قطع السائل بوجوب السورة ، وإن تردّد في ترجيحها على القيام ونحوه حيثما حصل بينهما معارضة ، وهو عليهالسلام قرّره على معتقده ، والتقرير حجة كما تقرر في محله.
وبه يظهر وجه دلالة الصحيح على الوجوب : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : « لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » قلت : أيّهما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو فاتحة الكتاب؟ قال : « يقرأ فاتحة الكتاب » (٢).
لظهور السؤال في اعتقاد الراوي تساوي الحمد والسورة في الوجوب إلى حد سأله عن ترجيح ترك أيّهما في حال الاستعجال المرخّص له ، فأقرّه على معتقده غير منكر عليه بأن السورة غير واجبة ، وأن المستحب كيف يقاوم الواجب ، سيّما وأن يكون مما لا صلاة إلاّ به.
وفي الرضوي : « ويقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوليين ، ولا يقرأ في المكتوبة سورة ناقصة » (٣).
وفي الصحيح ، أو القريب منه ، المروي عن علل الفضل عن مولانا الرضا عليهالسلام : « إنما أمر الناس بالقراءة في المكتوبة لئلاّ يكون القرآن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١١ ، الوسائل ٦ : ٤٣ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٦ / ٥٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ / ١٣٣٩ ، الوسائل ٦ : ٣٧ أبواب القراءة في الصلاة بـ ١ ح ١.
(٣) الفقيه ١ : ٢٠٣ / ٩٢٧ ، عيون الأخبار ٢ : ١٠٥ ، علل الشرائع : ٢٦٠ ، الوسائل ٦ : ٣٨ أبواب القراءة في الصلاة بـ ١ ح ٣.