وفي آخر : « من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر » (١).
قيل : وهو ظاهر في شمول الجمعة للظهر ، لأن الثابت في السفر إنما هو الظهر لا الجمعة (٢). وفيه نظر.
وفي المرفوع : « إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك » (٣).
( وكذا لو صلّى الظهر جمعة ) للصحاح المستفيضة ، في جملة منها : « ليس في القراءة شيء موظّف إلاّ الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين » (٤).
ومنها : عن الجمعة ، فقال : « القراءة في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين » (٥).
ومنها : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال : « يتمّها ركعتين ثمَّ يستأنف » (٦).
وفي الخبر : « من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢٦ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٧ / ٢١ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٨ ، الوسائل ٦ : ١٥٩ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٢ ح ١.
(٢) انظر المدارك ٣ : ٣٦٧ ، والحدائق ٨ : ١٨٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٧ / ١٨ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ / ١٥٨٥ ، الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٤٩ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٢٥ / ١ ، الوسائل ٦ : ١٥٤ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٠ ح ١.
(٥) التهذيب ٣ : ١١ / ٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٠ / ١٥٦٨ ، الوسائل ٦ : ١٥٥ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٠ ح ٦.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٦ / ذيل حديث ٦ ، التهذيب ٣ : ٨ / ٢٢ ، الوسائل ٦ : ١٥٩ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٢ ح ٢.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٣ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F272_riaz-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

