البلوى به واشتراك جميع المكلّفين فيه من رجل أو امرأة ، صغير أو كبير ، في جماعة أو فرادى ، في بلد أو قرية ، في سفر أو حضر ، كما يقتضيه إطلاق الأدلة ، وادّعى في الخلاف عليه إجماع الفرقة (١) ، وفي الخبر : « على الرجال والنساء أن يكبّروا أيام التشريق في دبر الصلاة ، وعلى من صلّى وحده ، ومن صلّى تطوعا » (٢).
ثمَّ التكبير ( في الفطر عقيب أربع صلوات ، أوّلها المغرب وآخرها صلاة العيد ) للأصل ، وصريح الخبر : أين هو؟ قال : « في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثمَّ يقطع » (٣).
وفي الفقيه (٤) وفي غيره (٥) : وفي الظهر والعصر. وظاهره الفتوى بالاستحباب عقيبهما أيضا كما حكي التصريح به عنه في المقنع والأمالي (٦).
قيل : وأسنده في العيون عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام : « والتكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات » (٧).
وفي الخصال عن الأعمش ، عن الصادق عليهالسلام : « أمّا في الفطر ففي خمس صلوات يبدأ به من صلاة المغرب إلى صلاة العصر من يوم
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٧٠.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٩ / ٨٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤٦٣ أبواب صلاة العيد بـ ٢٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٤ : ١٦٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣١١ ، الوسائل ٧ : ٤٥٥ أبواب صلاة العيد بـ ٢٠ ح ٢.
(٤) الفقيه ٢ : ١٠٩ / ضمن الحديث ٤٦٤ ، الوسائل ٧ : ٤٥٦ أبواب صلاة العيد بـ ٢٠ ح ٣.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠٩ ، تفسير العيّاشي ١ : ٨٢ / ١٩٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد بـ ١٦ ح ٤.
(٦) حكاه عن المقنع في المختلف : ١١٥ ، الأمالي : ٥١٧.
(٧) العيون ٢ : ١٢٤ ، تحف العقول : ٣١٥ رواه مرسلا ، الوسائل ٧ : ٤٥٦ أبواب صلاة العيد بـ ٢٠ ح ٥.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٣ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F272_riaz-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

