لم ينقلوا فيه خلافه.
مع أنه معارض ببعض الأخبار الدالّة على كون السقوط رخصة لا عزيمة ، ففيه : عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم ، فقال : « ليس عليه أن يعيد الأذان ، فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان » (١).
وهل يختص الحكم بالمسجد ـ كما في ظاهر العبارة ، وصريح جماعة (٢) ـ أو يعمه وغيره؟
وجهان بل قولان ، أجودهما الأول ، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن فتوى ورواية. وإطلاق بعضها يحتمل الورود مورد الغالب ، وهو وقوع صلاة الجماعة الأولى ـ التي هي مفروض المسألة ـ في المساجد.
ومنه يظهر الوجه في اشتراط اتحاد الصلاتين ـ الساقط من ثانيتهما الأذان ـ نوعا ، أداء وقضاء ، كما عن صريح النهاية والمبسوط والمهذب (٣). قال المحقق الثاني والشهيد الثاني : وهو متّجه إن كان قد تجدّد دخول وقت الصلاة الأخرى ، أما لو أذّنوا وصلّوا الظهر في وقت فالظاهر أنّ من دخل ليصلّي العصر حينئذ لا يؤذّن ، تمسكا بإطلاق الأخبار (٤).
أقول : وهو غير بعيد ، للشك في غلبة الاتحاد من جميع الوجوه.
( ولو انفضّت ) وتفرقت الصفوف ، بأن لا يبقى منهم ولو واحد ، كما يستفاد من بعض الروايات السابقة (٥) ، وصرّح به جماعة (٦) ، فيكون مبيّنا لباقي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ / ١١٠٠ ، الوسائل ٥ : ٤٢٩ أبواب الأذان والإقامة بـ ٢٥ ح ١.
(٢) كالشيخ في النهاية : ٦٥ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١٣٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٦٠.
(٣) النهاية : ١١٨ ، المبسوط ١ : ١٥٢ ، المهذّب ١ : ٧٩.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ١٧٣ ، روض الجنان : ٢٤١.
(٥) راجع ص : ٧٨.
(٦) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٧٣ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٤١ ، والبحراني في الحدائق ٧ : ٣٨٨.