أظهرهما الوجوب ) وفاقا للمشهور ، وفي الانتصار وعن أمالي الصدوق والغنية والقاضي وابن حمزة نقل الإجماع عليه (١) ، كما يشعر به عبارة التهذيب ، فإنه قال : وعندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين ـ يعنى الضحى وألم نشرح ـ إلاّ في ركعة واحدة (٢). ولا يتوجه ذلك إلاّ على القول بالوجوب ، لجواز التبعيض على القول الآخر.
وهو الحجة ، مضافا إلى التأسّي ، والأخبار البيانية ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيح الوارد في المسبوق بركعتين قال عليهالسلام : « قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة » (٣) الحديث.
وفيه : « يجوز للمريض أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار » (٤).
والمقابلة بالصحيح يدلّ على اعتبار مفهوم المريض ، كما يشهد به الذوق السليم ، فدلّ على أن غير المريض لا يجوز له ذلك.
وفيه : سألته أكون في طريق مكّة فنزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها ، أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ قال : « إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي ، ولا أرى بالذي فعلت
__________________
(١) الانتصار : ٤٤ ، أمالي الصدوق : ٥١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧ ، القاضي في شرح الجمل : ٨٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٩٣.
(٢) التهذيب ٢ : ٧٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٦ / ١١٦٢ ، التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة بـ ٤٧ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٤ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧١ ، الوسائل ٦ : ٤٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٢ ح ٥.