( وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردّد ) للفاضلين هنا وفي المعتبر والمنتهى (١) : من التأسي بالنبي والأئمة عليهمالسلام ، وخصوص المعتبرة المستفيضة الآمرة به (٢). ومن أنه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب ، وإنّ فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أنه للاستراحة وليس فيه معنى التعبد ، ولأنّا لا نعلم الوجه الذي أوقعه عليه فلا يجب المتابعة.
نعم ( أحوطه الوجوب ) تحصيلا للبراءة اليقينية ، سيّما مع عدم ظهور قائل بالاستحباب صريحا بين الطائفة وإن احتمله عبارة المهذّب والنهاية (٣) المعبّرة عنه بـ : ينبغي ، الظاهر فيه.
والأظهر الوجوب ، كما هو الأشهر على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع (٤) ، بل لعلّه عليه عامة من تأخر ، لما مرّ ، مع ضعف وجوه الاستحباب بابتناء بعضها على منع وجوب التأسي في العبادات ، وهو ضعيف كما قرّر في محلّه ، وضعف آخر منها بعدم نصّ عليه ، بل هو استنباط محض لا يجوز الاستناد إليه ، ومع ذلك شيء منها لا يصلح لصرف الأوامر عن ظواهرها إلى الاستحباب.
والأولى السكوت في حالة الجلوس ، للنهي عن التكلم حالته في الصحيح (٥). وأن يكون بقدر قراءة التوحيد كما في آخر (٦).
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٢٨٥ ، المنتهى ١ : ٣٢٧.
(٢) الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٦ ، وص ٣٤٢ بـ ٢٥ ح ٣ ، ٥.
(٣) المهذّب ١ : ١٠٣ ، النهاية : ١٠٥.
(٤) كصاحب الحدائق ١٠ : ٨٦.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٠ / ٧٤ ، الوسائل ٧ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٦ ح ١.
(٦) الكافي ٣ : ٤٢٤ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٨ ، الوسائل ٧ : ٣٤٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٥ ح ٣.