منها ، ويخصّص بها أصالة البقاء وقاعدة البدلية إن سلّمنا ، وإلاّ فلا تخلوان عن مناقشة ، سيّما الأخيرة ، فإنها فرع وجود لفظ دالّ عليها أو على المنزلة في النصوص ، ولم أر منها ما يشير إليها بالكلية ، نعم ربما أشعر بعض النصوص بأن بناء الضيق على الفضيلة ، ففي الصحيح : عن وقت الظهر ، فقال : « بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلاّ يوم الجمعة أو في السفر ، فإنّ وقتها حين تزول الشمس » (١).
وروى الشيخ في المصباح عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الجمعة ، فقال : « وقتها إذا زالت الشمس فصلّ ركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصلّيهما بعد الفريضة » (٢).
وفي الصحيح : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك » (٣) فتدبر.
وبالجملة : المسألة محل إشكال ، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي المبادرة إلى فعلها عند تحقق الزوال.
( وتسقط ) الجمعة ( بالفوات وتقضى ظهرا ) إجماعا على الظاهر ، المصرّح به في عبائر جماعة (٤) ، وللمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : عمّن
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٧ ، الوسائل ٧ : ٣١٧ أبواب صلاة الجمعة بـ ٨ ح ٧ ، ولا ريب أن كون وقت الفريضة في السفر حين الزوال ليس على الضيق بل على الفضيلة ، لسقوط النافلة ، فلتكن الجمعة كذلك ، لتقدم نافلتها على الزوال. منه رحمه الله.
(٢) مصباح المجتهد : ٣٢٣ ، الوسائل ٧ : ٣١٩ أبواب صلاة الجمعة بـ ٨ ح ١٧. لا ريب أن فعل الركعتين بعد الزوال ينافي الضيق المستفاد من تلك الأخبار ، وقريب منه الوجه في الصحيح الآتي ( منه رحمه الله ).
(٣) التهذيب ٣ : ١٢ / ٤٢ ، الوسائل ٧ : ٣١٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ٨ ح ٤.
(٤) منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٣ ،