وأضعف منه القول بالأخيرة ، لندرته وعدم اشتهاره بين الفقهاء ، وإن كان ظاهر الصدوق في الفقيه (١) ، وبعض متأخّري المتأخّرين (٢) ، مقوّيا لعموم الحكم فيها لصورتي العمد والنسيان بعد أن ادّعى ظهوره من عبارة الفقيه والروايات.
وهو غريب ، فإنّ الحكم بالبطلان في الصورة الأولى كاد أن يكون ضروري المذهب ، بل الدين جدّا ، وقد استفاض بل تواتر نقل الإجماع عليه أيضا.
( و ) منها ( الالتفات ) عن القبلة ( دبرا ) وإلى الخلف ، بلا خلاف فيه في الجملة ، للصحاح المستفيضة ، منها : « لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك » (٣).
وبمعناه غيره من الأخبار ، ففي بعضها : « إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد » (٤).
وفي آخر : « إذا حوّل وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا » (٥).
وإطلاقها وإن شمل البطلان مع الالتفات يمينا وشمالا فما دونهما ، كما عن فخر المحققين (٦) ، وما إليه بعض المتأخّرين (٧). إلاّ أنه مقيّد بجملة
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٣٣.
(٢) المجلسي في البحار ٨١ : ٢٨٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٠٠ / ٦ ، التهذيب ٢ : ١٩٩ / ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٥ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة بـ ٩ ح ٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٧ ، الوسائل ٤ : ٣١٣ أبواب القبلة بـ ٩ ح ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٢ ، الاستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٤٠١ ، الوسائل ٨ : ٢٠٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة بـ ٦ ح ٢.
(٦) قال في الذكرى : ٢١٧ وكان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة. وقال في الحدائق ٩ : ٣٤ : والظاهر أنه فخر المحققين ابن العلاّمة كما نقله غير واحد من الأصحاب.
(٧) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٦٢.