وظاهر العبارة كغيرها عدم سقوط الجمعة عمّن اجتمعت فيه الشرائط المتقدمة فيه مطلقا مع أنّ في الصحيح : « لا بأس أن تدع الجمعة في المطر » (١).
وفي التذكرة : لا خلاف فيه ، والوحل كذلك ، للمشاركة في المعنى (٢).
وفي الذكرى : وفي معناه الوحل والحرّ الشديد والبرد الشديد إذا خاف الضرر معهما ، وفي معناه من عنده مريض يخاف فوته بخروجه إليها أو تضرره به ، ومن كان له خبز يخاف احتراقه ، وشبه ذلك (٣).
وفي المنتهى : السقوط مع المطر المانع والوحل الذي يشقّ معه المشي وأنه قول أكثر أهل العلم ، قال : لو مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء به وترك الجمعة ، ولو لم يكن قريبا وكان معنيّا به (٤) جاز له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره مقامه ، ولو كان عليه دين يمنعه من الحضور وهو غير متمكن سقطت عنه الجمعة ، ولو تمكّن لم يكن عذرا (٥).
وعن الإسكافي : من كان في حقّ لزمه القيام بها ، كجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجب حقه ، ولا يسعه التأخير عنها (٦).
وهو مشكل إن استلزم القيام بها والحال هذه الضرر أو المشقة التي لا تتحمل مثلها عادة ، لعموم نفيهما في الشريعة المرجح على عموم التكليفات طرّا اتفاقا واعتبارا. ومنه يظهر الوجه في إلحاق بعض ما مرّ بشرط البلوغ إلى
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢١ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤١ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٣ ح ١.
(٢) التذكرة ١ : ١٥٣.
(٣) الذكرى : ٢٣٤.
(٤) من الإخوان المحبوبين له ( منه رحمه الله ).
(٥) المنتهى ١ : ٣٢٣.
(٦) نقله عنه في المختلف : ١٠٨.