الذخيرة (١).
لكن الظاهر أن عقد القلب بالتكبيرة لا بدّ منه ، وإلاّ لما تشخّص لها الإشارة عن غيرها ، ولعلّه مراد الجماعة ، فاتّحد قولهم مع ما في العبارة.
بقي الكلام في اعتبار تحريك اللسان ، واستدل على اعتباره بوجوبه مع القدرة على النطق ، فلا تسقط ، إذا لا يسقط الميسور بالمعسور ، فهو أحد الواجبين.
ولا يخلو عن نوع نظر ، كالاستدلال له ولاعتبار الإشارة بالخبر : « تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » (٢) لخروجه عن المفروض كما ترى ، إلاّ أن يستدلّ به عليه بالفحوى ، أو عدم تعقّل الفرق بين التكبير ومورد الخبر أصلا ، فتدبّر.
وكيف كان ، فلا بد من اعتبار ما عدا التحريك ، لعدم الخلاف فيه على الظاهر ، المصرّح به في بعض العبائر (٣). وأما اعتباره فهو أحوط ، بل لعلّه أظهر.
( ويشترط فيها ) جميع ما يشترط في الصلاة ، من الطهارة والستر و ( القيام ) والاستقبال ، للصلوات البيانية ، ولأن ذلك مقتضى الجزئية والركنية الثابتة بما قدّمناه من الأدلة (٤).
( و ) عليه فـ ( لا يجزئ ) التكبيرة أو الصلاة لو كبّر غير متطهّر ، أو غير متستّر ، أو غير مستقبل ، أو غير قائم مطلقا ، سواء كبّر ( قاعدا ) أو آخذا في القيام ، أو هاويا إلى الركوع كما يتفق للمأموم ( مع القدرة ) على القيام ، بلا
__________________
(١) حكاه عنهما في الذخيرة : ٢٦٧ ، وهو في المبسوط ١ : ١٠٣ ، والمعتبر ٢ : ١٤٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٥ / ١٧ ، التهذيب ٥ : ٩٣ / ٣٠٥ ، الوسائل ٦ : ١٣٦ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٥٩ ح ١.
(٣) انظر مجمع الفائدة ٢ : ١٩٦ ، ولكنه ادّعى فيه عدم ظهور الخلاف في اعتبار عقد القلب والإشارة والتحريك.
(٤) راجع ص ١١٧.