ومستندهما غير واضح ، نعم لعلّه لا بأس بهما على القول باستحباب هذه التكبيرات كما أشار إليه في المنتهى فقال : الوجه عندي أنّ التكبير مستحب ، لما يأتي ، فجائز فيه الزيادة والنقصان (١).
وهو حسن. لكن القول بالاستحباب ضعيف ، لمخالفته التأسي وظاهر النصوص والإجماع المنقول عن ظاهر الانتصار (٢) ، المؤيد جميع ذلك بالشهرة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة (٣) ، مع عدم وضوح دليل عليه ، عدا الأصل المضعّف بما مرّ ، والصحيح (٤) وغيره (٥) المحمولين ـ على تقدير تسليم دلالتهما ـ على التقية كما في الاستبصار وغيره قال : لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة ولسنا نعمل به ، وإجماع الفرقة المحقة على ما قدّمنا (٦).
ومحل هذه التكبيرات ( بعد قراءة الحمد والسورة وقبل تكبير الركوع على ) الأظهر ( الأشهر ) بين الطائفة ، وفي صريح الانتصار والخلاف (٧) الإجماع عليه ، وهو الحجّة ، مضافا إلى المعتبرة المتقدمة.
خلافا للإسكافي والصدوق في الهداية (٨) ، فجعلاه في الركعة الأولى قبل القراءة ، وبه أخبار صحيحة (٩) ، لكنها محمولة على التقية ، قال الشيخ : لأنها
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٤١.
(٢) الانتصار : ٥٦.
(٣) منهم : فخر المحققين في الإيضاح ١ : ١٢٨ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٢١.
التهذيب ٣ : ١٣٤ / ٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣٢ ، الوسائل ٧ : ٤٣٨ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ١٧.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨٦ / ٨٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤٤٧ / ١٧٣١ ، الوسائل ٧ : ٤٣٧ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ١٤.
(٥) الاستبصار ١ : ٤٤٨.
(٦) الانتصار : ٥٦ ، الخلاف ١ : ٦٦٠.
(٧) حكاه عن الإسكافي في المنتهى ١ : ٣٤٢ ، الهداية : ٥٣.
(٨) التهذيب ٣ : ١٣١ / ٢٨٤ ، ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٠ / ١٧٤٠ ، ١٧٤١ ، الوسائل ٧ : ٤٣٩