القائم (١).
لكنها محتملة للاختصاص بالجالس في النوافل اختيارا ، كاحتمال المهذب وما بعده من الكتب تجدّده القدرة ، كما في المسألة الآتية.
ولو عجز عن الركوع والسجود أصلا دون القيام لم يسقط عنه بسقوطهما ، باتفاقنا ، كما في صريح المنتهى (٢) ، وظاهر غيره (٣) ، لأن كلا منهما واجب بحياله ، فلا يسقط بتعذّر غيره.
وإن تعارض القيام والسجود والركوع ـ بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود ولا الانحناء للركوع ـ ففي لزوم الجلوس والإتيان بهما ، أم القيام والاكتفاء عنهما بالإيماء احتمالان ، تردّد بينهما المحقق الثاني (٤) وغيره (٥).
ومنه يظهر ما في دعوى جماعة كون الثاني متفقا عليه (٦).
وقريب منه في الضعف دعوى بعضهم ظهور الإجماع عليه من المنتهى (٧) ، فإنه وإن أشعر عبارته بذلك في بادئ النظر ، حيث قال : لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام بل يصلي قائما ويومئ للركوع ثمَّ يجلس ويومئ للسجود وعليه علماؤنا (٨). إلاّ أن سياق احتجاجه فيما بعد يشعر باختصاص الاتفاق المدّعى بصورة العجز عنهما أصلا
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٩٨ أبواب القيام بـ ٩.
(٢) المنتهى ١ : ٢٦٥.
(٣) انظر كشف اللثام ١ : ٢١٠ ، والحدائق ٨ : ٦٦.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ٢٠٤.
(٥) انظر كشف اللثام ١ : ٢١٠.
(٦) منهم السبزواري في الذخيرة : ٢٦١ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٦٧.
(٧) انظر الحدائق ٨ : ٦٦.
(٨) المنتهى ١ : ٢٦٥.