وإرجاعها إلى الأول ممكن ، بل قريب بعد ملاحظة الصحيحة الأولى ، الشاهد سياقها بأن المراد من الإمام فيها من يقابل المنفرد ومن يصلّي أربعا لا المأموم أيضا ، مضافا إلى بعد أن يقنت الإمام ويسكت من خلفه.
( ولو نسي القنوت ) قبل الركوع ( قضاه بعد الركوع ) بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في المنتهى والمدارك والذخيرة (١) ، للمعتبرة وفيها الصحيح والموثق (٢).
وأما الصحيح : عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، أيقنت؟ قال : « لا » (٣) ونحوه المرسل ، أو الصحيح الوارد في الوتر (٤).
فمحمول على نفي اللزوم ، أو التقية ، قال في الفقيه بعد نقل الأخير : إنما منع عليهالسلام من ذلك في الوتر والغداة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنما أطلق ذلك في سائر الصلوات لأن جمهور العامة لا يرون القنوت فيها (٥).
وظاهر العبارة كغيرها فعله بنية القضاء ولعلّه لفوات المحل. خلافا للمنتهى فتردّد فيه (٦). ولعلّه لذلك ولخلوّ المعتبرة عن التعرّض لها.
وفيه نظر ، ولعلّه لذا جعل الأول بعد التردّد أظهر.
وتظهر الثمرة على القول بوجوب التعرض للأداء والقضاء في النية ، وإلاّ كما هو الأقوى فلا ثمرة ، ولعلّه السرّ في عدم التعرض لهما في شيء من المعتبرة.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٠٠ ، المدارك ٣ : ٤٤٨ ، الذخيرة : ٢٩٥.
(٢) الوسائل ٦ : ٢٨٧ أبواب القنوت بـ ١٨.
(٣) التهذيب ٢ : ١٦١ / ٦٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠٠ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت بـ ١٨ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٣١٢ / ١٤٢١ ، الوسائل ٦ : ٢٨٨ أبواب القنوت بـ ١٨ ح ٥.
(٥) الفقيه ١ : ٣١٣.
(٦) المنتهى ١ : ٣٠٠.