يومئ برأسه إيماء ، وأن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ » (١) وبمعناه آخر (٢).
وموردهما وضع الجبهة على الأرض لا العكس ، كما هو محل البحث.
وما يقال في توجيهه : بأن حملهما على ظاهرهما مصادم لوقوع الشهرة على خلافهما فيجب صرفهما وحملهما على وضع الأرض وما يجري مجراها على الجبهة.
فبعيد ، ومع ذلك فغير نافع ، مع إمكان التوجيه بغير ذلك مما لا يخالفان معه الإجماع أيضا ، وقد ذكرناه في الشرح.
وأما الخبر : عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال : « لا ، إلاّ أن يكون مضطرّا ليس عنده غيرها » (٣) فمع قصور سنده لا يخالف ما ذكرناه من وجوب الرفع ، فإنه إنما يفيد كراهية إمساك المرأة إذا وجد غيرها ، كما عن المقنع (٤) ، وكذا في المقنعة (٥) ، لكن من دون تقييد بالمرأة ، بل أطلق كراهة وضع الجبهة على سجّادة يمسكها غيره أو مروحة ، وهو غير كراهة أصل الرفع ، مع أنها مخالفة للإجماع ، إذ لا خلاف في رجحانه ، مع ظهور الخبر في لزومه ، كما لا يخفى على من تدبّر في سياقه ومفهومه.
( ولو كان بجبهته دمل ) ونحوه مما يمنع الجبهة بأجمعها عن السجود ( احتفر حفيرة ) أو عمل شيئا من طين أو خشب ونحوهما وجوبا ولو من باب المقدمة ( ليقع السليم ) منها ( على الأرض ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤١٠ / ٥ ، الوسائل ٥ : ٤٨١ أبواب القيام بـ ١ ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٩ ، التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٤ ، الوسائل ٥ : ٣٦٤ أبواب ما يسجد عليه بـ ١٥ ح ١ ، ٢.
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٣ أبواب القيام بـ ١ ح ٧.
(٤) المقنع : ٣٦.
(٥) المقنعة : ٣٦.