وذكر جماعة أنه لو عجز عن القيام في الخطبتين فصل بينهما بسكتة (١) ، ولا يبعد. وفي التذكرة احتمال الفصل بينهما بالاضطجاع (٢) ، وهو ضعيف.
( ولا يشترط فيهما الطهارة ) وفاقا للحلّي (٣) ، وعليه الفاضل في القواعد وغيره (٤) ، للأصل ، مع عدم وضوح المخرج عنه ، سوى التأسي ، والاحتياط ، وعموم التشبيه في المعتبرة المتقدمة بأنها صلاة حتى ينزل الإمام.
ولا حجة في شيء منها ، لضعف الأوّل بما مرّ. وفيه ما سبق.
والثاني : بمعارضته بالأصل. وفيه : أنه عام بالنسبة إلى ما دلّ على لزوم الاحتياط في نحو العبادات من استصحاب شغل الذمة المستدعي للبراءة اليقينية ، وهو خاص فليقدّم.
والثالث : باحتمال عود الضمير إلى الجمعة ، ويعارض القرب الوحدة. « وحتى » غاية للخطبتين. سلّمنا لكن ليس المراد الحقيقة الشرعية إجماعا بل المشابهة ، ويكفي فيها بعض الوجوه ، وحمله على اشتراط الطهارة ليس بأولى من الحمل على الثواب والحرمة.
وفيه : ظهور السياق في رجوع الضمير إلى الخطبة ، ولا يعارضه الوحدة ، لتوسط الضمير بين اسمين فيجوز مراعاة أيّهما كان في المطابقة ، وجعل « حتى » غاية للخطبة بعيد غايته.
مع أن هذا الاحتمال على تقدير تسليمه لا يجري إلاّ في الصحيح من تلك المعتبرة ، وأمّا المرسل منها المروي في الفقيه والمقنع (٥) فلا يحتمله ، لتثنية
__________________
(١) كما في نهاية الإحكام ٢ : ٣٦ ، وكشف اللثام ١ : ٢٥٠.
(٢) التذكرة ١ : ١٥١.
(٣) السرائر ١ : ٢٩١.
(٤) القواعد ١ : ٣٧ ، وانظر المعتبر ٢ : ٢٨٥.
(٥) الفقيه ١ : ٢٦٩ / ١٢٢٨ ، المقنع : ٤٥ ، الوسائل ٧ : ٣٣١ أبواب صلاة الجمعة بـ ١٤ ح ٢.