( ولو عجز ) عنها طرّا ( قرأ من غيرها ) من القرآن ( ما تيسّر ) له منه ، ولو آية ، مقتصرا عليها ، أو مبدلا عن الباقي منها بتكرارها ، أو من الذكر ، على الاختلاف الذي مضى.
( وإلاّ ) يتيسّر له شيء من القرآن ( سبّح الله تعالى وكبّره وهلّله ) على المشهور ، للصحيح : « إن الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام ثمَّ لا يحسن أن يقرأ القرآن ، أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلي » (١).
وظاهره الاكتفاء بمطلق الذكر ، كما هو المشهور.
خلافا للذكرى ، فاعتبر الواجب في الأخيرتين ، لثبوت بدليته عنها في الجملة (٢) ، وهو أحوط.
ثمَّ إن ظاهره اشتراط العجز عن القرآن مطلقا في بدلية الذكر عن الفاتحة ، كما هو الأشهر الأقوى ، بل قيل : لا خلاف فيه (٣) ، وهو حجة أخرى ، مضافا إلى النبوية الآمرة بقراءة القرآن بعد العجز عنها (٤). فالقول بالتخيير بينها وبين الذكر ـ كما هو ظاهر اختيار الماتن في الشرائع (٥) ـ ضعيف لا أعرف وجهه.
وهل يجب أن يكون البدل من القرآن أو الذكر ( بقدر القراءة ) أم لا؟
قولان ، أشهرهما الأوّل ، وهو أحوط.
وعليه ففي وجوب المساواة في الآيات ، أو الحروف ، أو فيهما معا ، أقوال ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ / ١١٥٣ ، الوسائل ٦ : ٤٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣ ح ١.
(٢) الذكرى : ١٨٧.
(٣) كشف اللثام ١ : ٢١٧.
(٤) سنن البيهقي ٢ : ٣٨٠.
(٥) الشرائع ١ : ٨١.