ما يقال من عموم أدلة استحباب التحية.
وفيه : أنه أعم من المستفيضة الواردة هنا ، وهي خاصة بالنسبة إليه كما صرّح به في الذكرى (١) ، ويظهر أيضا من المنتهى (٢) ، ولذا قالا بالمنع عنها.
ويمكن أن يقال : بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه لا مطلقا ، كما صرّح به بعض أصحابنا (٣) ، ومعه فيكفي في استحباب التحية عموم : الصلاة خير موضوع.
لكن فيه : أنّ بين هذا العموم والنصوص المانعة عموما وخصوصا مطلقا فيخص بها قطعا ، فيبقى شرعية التحية في مفروض المسألة لا دليل عليها.
ولو سلّم عموم ما دلّ على استحبابها كان مطلوبيتها غير مشروط بوقوع صلاة العيد في المسجد أو غيره ، ومع ذلك لا وجه لتخصيص الاستحباب بتحية المسجد بل ينبغي إلحاق مطلق النوافل ذوات الأسباب ، وكلّ منهما خلاف ما ذكراه ، وهذا أوضح شاهد على أنّ النصوص المانعة هنا أخص من عمومات التحية ونحوها ، وأنّ دليلهما غيرها كما لا يخفى.
وهل كراهة النافلة أو حرمتها تختص بما إذا صلّيت العيد كما هو ظاهر العبارة وغيرها ، أم يعمّه وغيره كما هو مقتضى إطلاق الصحيحين الأخيرين؟ وجهان ، ولعلّ الثاني أجودهما.
وهنا ( مسائل خمس )
( الأولى : قيل : التكبير الزائد ) في الصلاة وهو التسع التكبيرات التي تفعل بعد القراءة أو قبلها على التفصيل المتقدم في كيفيتها على اختلاف
__________________
(١) الذكرى : ٢٤٠.
(٢) المنتهى ١ : ٣٤٦.
(٣) الحدائق ١٠ : ٢٩٦.