( وأما المقاصد فثلاثة : )
( الأوّل : في ) بيان ( أفعال الصلاة )
( وهي واجبة ومندوبة ).
( فالواجبات ثمانية : )
( وهي ركن ) والمراد به ما يلتئم منه الماهية مع بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا ، كالركوع والسجود. وربما قيّد بالأمور الوجودية المتلاحقة ليخرج التروك ، كترك الحدث في الأثناء ، فإنها لا تعدّ أركانا عندهم.
ويمكن أن يكون المراد بالركن ما تبطل الصلاة بتركه مطلقا ، فيكون أعم من الشرط.
ولكنه بعيد ، وخلاف المصطلح عليه بينهم ، ولذا قال الماتن بعد الحكم بالركنية ( وإن كانت بالشرط أشبه ) ولو صحّ الركنية بهذا المعنى بينهم