والتبليغ والتذكير كان يشرع فيها قبل الزوال ولم ينوها خطبة الصلاة ، حتى لو زالت الشمس كان يأتي بالواجب منها للصلاة ، ثمَّ ينزل فيصلّي وقد زالت بقدر شراك.
ولا بعد في توقيت الصلاة بأول الزوال مع وجوب تأخير مقدماتها عنه فهو من الشيوع بمكان ، وخصوصا الخطبة التي هي كجزء منها ، مع أن جواز الخطبة بعد الزوال مجمع عليه ، وهو ينافي ظواهر الإطلاقات فلا بدّ من تأويلها ، وهو كما يحصل بما يوافق الاستدلال كذا يحصل بما ينافيه وهو ما ذكرنا.
وعن الإجماع : بالوهن بمصير المعظم إلى الخلاف مع معارضته بالشهرة المحكية على الخلاف ، ولكن المسألة مع ذلك لا تخلو عن الشبهة ، والاحتياط يقتضي مراعاة الرواية المانعة.
( ويستحب أن يكون الخطيب بليغا ) جامعا بين الفصاحة التي هي عبارة عن خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كونها غريبة وحشية ، وبين البلاغة التي هي القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من التخويف والإنذار وغيرهما بحيث يبلغ به كنه المطلوب من غير إخلال ولا إملال.
( مواظبا على الصلوات ) محافظا عليها في أوقاتها.
متّصفا بما يأمر به مجانبا ما ينهى عنه.
( متعمّما ) شتاء كان أو صيفا.
( مرتديا ببرد يمنية ) أو عدنية.
( معتمدا في حال الخطبة على شيء ) من قوس أو عصا أو سيف وأمثالها.
( وأن يسلّم ) على الناس ( أوّلا ، ويجلس أمام الخطبة ) على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة.