ثانية ، والرابعة ثالثة (١).
قيل : وأفتى به ابن سعيد في الركعتين الأخيرتين خاصة (٢).
وفي الصحيح : عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ، فقال : « يقضي ذلك بعينه » قال : أيعيد الصلاة؟ قال : « لا » (٣). ويحتمل على بقاء المحل.
( والواجب فيه خمسة ) أشياء :
الأوّل ( الانحناء ) بـ ( قدر ما ) يمكن أن ( تصل معه كفّاه إلى ركبتيه ) إجماعا ممن عدا أبي حنيفة ، كما حكاه جماعة (٤) حدّ الاستفاضة ، للتأسّي ، والمعتبرة ، منها الصحيح : « فإذا وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إليّ أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما » (٥).
ويستفاد منه ومن غيره كفاية الانحناء بمقدار إمكان بلوغ رؤوس الأصابع إلى الركبتين ، وأن الزائد مستحب ، وبه صرّح بعض (٦) ، بل عن خالي العلاّمة المجلسي رحمهالله في البحار أنه مذهب الأكثر (٧).
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٢٠.
(٢) الجامع للشرائع : ٨٣.
(٣) التهذيب ٢ : ١٥٠ / ٥٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥٧ / ١٣٥٠ ، الوسائل ٦ : ٣١٤ أبواب الركوع بـ ١١ ح ١.
(٤) منهم المحقق في المعتبر ٢ : ١٩٣ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٨١ ، والتذكرة ١ : ١١٨ ، والشهيد في الذكرى : ١٩٧ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٣.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة بـ ١ ح ٣.
(٦) كصاحب الحدائق ٨ : ٢٣٨.
(٧) البحار ٨١ : ١٩٠ ونسبه فيه إلى المشهور.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٣ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F272_riaz-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

