ومقيّدة له بالرأس ، كما في كثير منها (١) ، وفيها الصحيح وغيره ، ومقيّدة له بالعينين كما في آخر منها (٢) ، وموردها الاستلقاء ومورد سابقها الاضطجاع.
ولعل وجه ما ذكروه من التفصيل هو الجمع بينها بحمل المطلق منها على مقيّدها ، وتقييد المقيّد بالرأس بصورة إمكانه ، والمقيد بالعين بصورة عدمه ، كما هو الغالب في مورد القيدين.
ووجه الجمع هو الأصول ، فإن الإيماء بالرأس أقرب منه بالعين إلى الركوع الأصلي المأمور به ، بل لعلّه جزؤه ، والميسور لا يسقط بالمعسور. وهو حسن ، ومع ذلك أحوط.
ويجب جعل السجود أخفض من الركوع قطعا لو أومأ برأسه واحتياطا لو أومأ بعينه ، بل عن ظاهر جماعة تعينه (٣) ، ولعلّ وجهه مراعاة الفرق بينهما مهما أمكن ، ولا ريب أنه أولى.
( وكذا لو عجز ) عن الصلاة مضطجعا وجب عليه أن ( يصلّي مستلقيا ) على قفاه ، مستقبل القبلة بباطن قدميه كالمحتضر ، مومئا لركوعه وسجوده كما مضى ، بالنص والإجماع.
ومن العامة من قدّمه على الاضطجاع ، كسعيد بن المسيب وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وهم أصحاب أبي حنيفة (٤) ، وفي بعض أخبارنا ما يدل
__________________
(١) الوسائل ٥ : أبواب القيام بـ ١ الأحاديث ٢ ، ١١ ، ١٦.
(٢) الكافي ٣ : ٤١١ / ١٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٣ ، التهذيب ٢ : ١٦٩ / ٦٧١ ، وج ٣ : ١٧٦ / ٣٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام بـ ١ ح ١٣.
(٣) منهم : ابن سعيد في الجامع : ٧٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢١٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٢٥١ ـ ٢٥٢.
(٤) حكاه عنهم في المغني والشرح الكبير ١ : ٨١٥.