التعبير عنهما بالإطلاق ، كما هنا وفي الجامع في الأول (١) ، وفي الشرائع (٢) وغيره (٣) في الثاني.
أو تعميم الأوّل لكل حائل ولو عنزة ، كما في الشرائع والقواعد والنهاية ، وزيد فيها : ما أشبهها (٤) ، والمقنعة ، وزيد فيها : قدر لبنة أو ثوب موضوع (٥).
قيل : لعموم نصوص الحيلولة بها (٦). ولم أجده.
وتعميم الثاني للبعد بالمقدار المزبور من كل جانب ، كما في الموثق (٧) ، وعن المقنعة والنزهة (٨) ، أو ما سوى الخلف ، كما عن النهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والجامع والإصباح ونهاية الإحكام والتذكرة (٩).
( وفي بيوت المجوس والنيران والخمور ) على المشهور ، بل لا خلاف فيها بين المتأخرين ، وعن الغنية الإجماع على الثاني (١٠).
وهو الحجة فيه ، كالموثق في الأخير : « لا تصلّ في بيت فيه خمر أو مسكر » (١١).
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٦٨.
(٢) الشرائع ١ : ٧٢.
(٣) راجع المنتهى ١ : ٢٤٥ ، والتحرير ١ : ٣٣ ، والروضة ١ : ٢٢٣.
(٤) الشرائع ١ : ٧٢ ، القواعد ١ : ٢٨ ، النهاية : ٩٩.
(٥) المقنعة : ١٥١.
(٦) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٧.
(٧) المتقدم في ص : ٢٧.
(٨) حكاه عنهما في كشف اللثام ١ : ١٩٧ ، وهو في النزهة : ٢٦ ، ولم نعثر عليه في المقنعة.
(٩) النهاية : ٩٩ ، المبسوط ١ : ٨٥ ، المهذّب ١ : ٧٦ ، الوسيلة : ٩٠ ، الجامع للشرائع : ٦٨ ، الإصباح ( نقله عنه صاحب كشف اللثام ١ : ١٩٧ ) ، نهاية الإحكام ١ : ٣٤٦ ، التذكرة ١ : ٨٨.
(١٠) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
(١١) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٦٨ ، الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب مكان المصلي بـ ٢١ ح ١.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٣ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F272_riaz-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

