قال : ويدلّ على السماع ما مرّ عن العيون (١) ، من أن أحمد بن علي صحب الرضا عليهالسلام فكان يسمع ما يقوله في الأخراوين من التسبيحات (٢).
أقول : مبنى الاستدلال به على ما ظاهرهم الاتفاق عليه من وجوب الإخفات في الأخيرتين ، وعليه فالرواية صريحة في المطلوب ، معتضدة بالعرف واللغة والاعتبار ، كما عرفته.
لكن الأحوط ما ذكروه ، لشبهة الإجماع الذي ادّعوه ، وإن أمكن الذبّ عنه بأن عبارة التبيان (٣) غير صريحة فيه ، بل ولا ظاهرة.
وأما الفاضلان (٤) فهما وإن صرّحا به إلاّ أنه يحتمل ـ احتمالا قريبا يشهد له سياق عبارتهما ـ كون متعلّقه خصوص لزوم اعتبار إسماع النفس في الإخفات ، ومن السياق الشاهد بذلك عطفهما على الإجماع قولهما : ولأن ما لا يسمع لا يعدّ كلاما ولا قراءة ، ومنه أيضا قولهما ـ فيما عدا المنتهى في حدّ الإخفات ـ : وأقلّه أن يسمع نفسه.
وهو كالصريح في أن للإخفات فردا آخر أعلى من إسماع النفس ، ولا يكون إلاّ بإسماع الغير من دون صوت ، وإلاّ لتصادق الجهر والإخفات في بعض الأفراد ، وهو معلوم البطلان ، لاختصاص الجهر ببعض الصلاة والإخفات ببعض ، وجوبا أو استحبابا.
( ولا ) يجب أن ( تجهر المرأة ) في مواضعه إجماعا محققا ، ومحكيا في كلام جمع (٥) مستفيضا ، للأصل ، مع اختصاص النصوص الموجبة له
__________________
(١) العيون ٢ : ١٧٨ / ٥ ، الوسائل ٦ : ١١٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٤٢ ح ٨.
(٢) كشف اللثام ١ : ٢٢٠.
(٣) راجع ص ١٦٥.
(٤) راجع ص ١٦٦.
(٥) كالمحقق في المعتبر ٢ : ١٧٨ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ١١٧ ، والمنتهى ١ : ٢٧٧ ، والشهيد في الذكرى : ١٩٠ ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٦١.