قيل : ورواه المرتضى (١).
ويدفعه الصحيحان ، في أحدهما : عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ فقال : « نعم » (٢).
وقريب منه الثاني (٣). وإطلاق ما عدا الصحيح الماضي.
( وأن يصلّي في المسجد ولو كانت ) صلاته تلك ( ظهرا ) قيل : للعمومات (٤) ، وللنص : إنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يبكّر إلى المسجد حين تكون الشمس قدر رمح ، فإذا كان شهر رمضان يبكّر قبل ذلك وكان يقول : « إنّ لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل رمضان على سائر الشهور » (٥) فتدبر.
( وأن يقدّم المصلّي ظهره إذا لم يكن الإمام ) الذي يريد صلاة الجمعة معه عادلا ( مرضيا ) كما في الحسن : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال : « كيف تصنع أنت؟ » قلت : أصلّي في منزلي ثمَّ أخرج فأصلّي معهم ، قال : « كذلك أصنع أنا » (٦).
( ولو صلّى معه ركعتين وأتمّهما ) ظهرا ( بعد تسليم الإمام جاز ) للمعتبرة ، منها الصحيح : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ أناسا رووا عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه صلّى أربع ركعات بعد الجمعة ولم يفصل بينهنّ
__________________
(١) قال به الحلي في السرائر ١ : ٢٩٨.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٥ / ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ / ٤٩ ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ٣.
(٣) التهذيب ٣ : ١٤ / ٥٠ بتفاوت ، الوسائل ٦ : ١٦٠ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٧٣ ح ١.
(٤) كما في كشف اللثام ١ : ٢٥٨.
(٥) الكافي ٣ : ٤٢٩ / ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٦٠ ، الوسائل ٧ : ٣٤٨ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٧ ح ٢ بتفاوت.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٤٦ / ٦٧١ ، الوسائل ٧ : ٣٥٠ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٩ ح ٣.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ٣ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F272_riaz-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

