ويمكن حملهما على الاستحباب الإفطار بها في صورة جواز أكله بقصد الاستشفاء لا مطلقا.
وفي الثاني كون مطعومه ( ممّا يضحّي به ) إن كان ممّن يضحّي ، للصحيح : « لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا ، ولا تأكل يوم الأضحى إلاّ من هديك وأضحيّتك إن قويت عليه ، وإن لم تقو فمعذور » (١).
( وأن يقرأ ) بعد الحمد ( في ) الركعة ( الأولى بـ ) سورة ( الأعلى ، وفي الثانية بـ ) سورة ( والشمس ) وضحيها ، كما في الخبرين (٢). وقيل : بالشمس في الاولى والغاشية في الثانية (٣) ، للصحيحين (٤).
وهذان القولان مشهوران ، بل على ثانيهما الإجماع في الخلاف ، ولعلّه الأقرب.
وهنا أقوال أخر (٥) غير واضحة المأخذ ، عدا الرضوي (٦) لبعضها.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٩ ، الوسائل ٧ : ٤٤٣ أبواب صلاة العيد بـ ١٢ ح ١.
(٢) الأول :
التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٩ / ١٧٣٨ ، الوسائل ٧ : ٤٣٦ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ١٠.
الثاني :
الفقيه ١ : ٣٢٤ / ١٤٨٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٢ / ٢٩٠ ، الوسائل ٧ : ٤٦٩ أبواب صلاة العيد بـ ٢٦ ح ٥.
(٣) قال به الشيخ في الخلاف ١ : ٦٦٢ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٠٤.
(٤) الأول.
التهذيب ٣ : ١٢٧ / ٢٧٠ ، الوسائل ٧ : ٤٣٥ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ٤.
الثاني :
الكافي ٣ : ٤٦٠ / ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ / ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤٨ / ١٧٣٣ ، الوسائل ٧ : ٤٣٤ أبواب صلاة العيد بـ ١٠ ح ٢.
(٥) انظر المختلف : ١١٢.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ١٣١ ، المستدرك ٦ : ١٢٦ أبواب صلاة العيد بـ ٧ ح ٤.