ونحوه خبر آخر مروي في الوسائل عن العلل (١) ، فتدبّر.
( ولا ) يجوز أن ( يقرأ في الفرائض عزيمة ) من العزائم الأربع ، على الأشهر الأظهر ، بل لا خلاف فيه بين القدماء يظهر إلاّ من الإسكافي ، حيث قال : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد ، وإن قرأ في الفريضة أومأ فإذا فرغ قرأها وسجد (٢).
وليس نصّا في المخالفة ، وإن فهمها منه الجماعة ، إذ ليس فيها التصريح بجواز القراءة ، بل غايته أنه لو قرأ فعل كذا ، ويحتمل الاختصاص بصورة القراءة ناسيا أو تقيّة. وعلى تقدير ظهور مخالفته فهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية وشرح القاضي لجمل السيد ونهاية الإحكام والتذكرة (٣).
وهو الحجة ، مضافا إلى الخبرين الناهيين (٤) معلّلا في أحدهما بأن السجود زيادة في المكتوبة.
وأما النصوص المخالفة فمع قصور سند أكثرها غير صريحة فيها ، لأنها ما بين مطلقة للجواز ، كالصحيح : عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ، قال : « يسجد ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمَّ يركع ويسجد » (٥) ونحوه غيره من
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٣٩ / ١ ، الوسائل ٦ : ٤٦ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٥ ح ٣.
(٢) حكاه عنه في المعتبر ٢ : ١٧٥.
(٣) الانتصار : ٤٣ ، الخلاف ١ : ٤٢٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، شرح جمل العلم والعمل : ٨٦ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٦٦ ، التذكرة ١ : ١١٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٦١ ، وص ٢٩٢ / ١١٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٢٠ / ١١٩١ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٤٠ ح ١ ، ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣١٨ / ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩١ / ١١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ / ١١٨٩ ، الوسائل ٦ : ١٠٢ أبواب القراءة في الصلاة بـ ٣٧ ح ١.